الشيخ محمد اليعقوبي

257

فقه الخلاف

3 - صحيحة علي بن يقطين قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال : لا بأس به ) . أقول : دلالة الروايات على جواز التقديم مطلقاً ظاهرة ، وهي صحيحة السند ، ويراد بالطواف طواف الحج لإتيانه بعد الإهلال بالحج وللإتيان بالسعي بعده . 4 - موثقة إسحاق بن عمار قال : ( وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ فقال : لا ) . أقول : يمكن المناقشة في دلالتها على المطلوب إذ الظاهر منها الطواف المستحب وأما قوله ( عليه السلام ) : ( لا شيء عليه ) فلَعله بلحاظ ما قيل من بطلان إحرامه بالطواف كما سيأتي بإذن الله تعالى . 5 - رواية الحسن بن « 1 » علي عن أبيه قال : ( سمعت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودّع البيت ، ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفاً ) « 2 » . 6 - صحيحة حفص بن البختري عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه ، يعني للمتمتع ) . 7 - ما رواه الشيخ الصدوق بسند صحيح عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وبإسناده عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا : ( هما سيان قدّمت أو أخّرت ) .

--> ( 1 ) العنوان مشترك بين كثيرين فيهم الثقة وغيره ، فيمكن أن يكون ابن يقطين الثقة هو وأبوه ويمكن أن يكون ابن علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف هو وأبوه ويمكن أن يكون غيرهما ، وسيأتي البحث في التمييز . ( 2 ) الروايات ( 5 - 7 ) تجدها في وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب الطواف ، باب 64 ، ح 1 ، 3 ، 4 .